الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
395
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
الشائع . ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداعي البعث . ووقوعه بعد الحظر أو توهمه قرينة على عدم كونه بداعي البعث ، فلا يكون دالا على الوجوب . وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى . فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو إمارة . مثاله قوله تعالى : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا فإنه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام فلا يدل على وجوب الصيد . نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداعي البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل فإنه حينئذ يدل على الوجوب أو الإباحة . ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه ، فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهمه مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة .